السيد عبد الأعلى السبزواري
167
جامع الأحكام الشرعية
( العاشر ) : تعمد الكذب على اللّه تعالى أو على رسوله ( صلّى اللّه عليه وآله ) أو على الأئمة ( عليهم السلام ) وكذا باقي الأنبياء والأوصياء إن رجع الكذب عليهم إلى الكذب على اللّه تعالى من غير فرق بين أن يكون في أمر دينيّ أو دنيويّ وبين كونه بالقول أو بالكتابة . ( مسألة 25 ) : إذا قصد الصدق فكان كذبا فلا بأس ، وإن قصد الكذب فكان صدقا بطل صومه ، ولو تكلم بالكذب غير موجه خطابه إلى أحد أو موجها إياه إلى من لا يفهم فالأحوط وجوبا الإتمام والقضاء . أحكام المفطرات : المفطرات المتقدمة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار من غير جبر إلا في القيء كما مرّ ولا فرق بين العالم والجاهل إن كان مقصّرا ( أي : تمكن من تعلم الأحكام ولم يتعلم ) بل إذا كان قاصرا غير ملتفت على الأحوط وجوبا بل ولا بين من اعتقد الحلية وعدمه . نعم ، لو اعتقد أنّ مائعا ليس بماء فارتمس فيه فبان أنّه ماء لا يبطل صومه وكذا إن كان ناسيا للصوم فأفطر صح صومه ، وهكذا إذا دخل في جوفه قهرا بلا اختيار منه . ( مسألة 26 ) : لو أفطر لتقية سواء كانت التقية في ترك الصوم كما إذا أفطر في العيد تقية أو كانت في الإفطار كما لو كان ذلك قبل الغروب أو الارتماس في نهار الصوم فيجب الإفطار ثم يجب القضاء ، وكذا لو أفطر مكرها بطل صومه ويجب القضاء دون الكفارة . ( مسألة 27 ) : لا يبطل الصوم بمس الميت عمدا سواء كان في الليل ولم يغتسل عمدا إلى أن طلع الفجر أم كان عمدا في أثناء النهار . ( مسألة 28 ) : لو اضطر إلى تناول دواء في النهار وهو صائم ( مثل حبوب الضغط أو غيره ) ولم يمكن له التأخير إلى الليل أو